للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في العصبة]

جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس والعصب؛ لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض، وقوله تعالى: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧)} (١) أي شديد (٢)، وتسمى الأقارب عصبة، لشدة الأزر (٣).

والعصبة اصطلاحا: من يرث بلا تقدير (٤)، فلذلك قال: (والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض) إن كان ثم صاحب فرض؛ لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (٥)، (وإن لم يبق شيء) بعد أصحاب الفروض (سقط مطلقا) العاصب؛ لمفهوم الحديث المذكور، (وإن انفرد أخذ جميع المال) تعصيبا لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (٦) وغير الأخ كالأخ (لكن للأب والجد (٧) ثلاث حالات): -

(فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد أو ولد الابن)، فيأخذان المال كله أو


(١) سورة هود من الآية (٧٧).
(٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤٣٤.
(٣) ينظر: لسان العرب ١/ ٦٠٢ - ٦٠٧، والقاموس المحيط ١/ ١٠٥.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٩، والمطلع ص ٣٠٢.
(٥) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: أخرجه البخاري، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض برقم (٦٧٣٢) صحيح البخاري ٨/ ١٢٦، ومسلم، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، كتاب الفرائض برقم (١٦١٥) صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣.
(٦) سورة النساء من الآية (١٧٦).
(٧) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٠: لكن للجد والأب.