للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشقيق، (و) يسقط (ابن أخ) لأبوين أو لأب (بهؤلاء) الخمسة المذكورين، (و) بـ (جد) بلا خلاف لأنه أقرب، (و) يسقط (ولد الأم) بأربعة: (بولد، وولد ابن وإن نزل، و) بـ (أب، و) بـ (أبيه) أي أب الأب وهو الجد (وإن علا)؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا، والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد.

(ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب) نصا (١) لا حرمانا ولا نقصانا، روي عن عمر (٢) وعلي (٣)، والمحجوب بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة مججبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم (٤)، والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون (٥) بالشخص وتقدم. (٦)


(١) ينظر: المغني ٩/ ٧٥، وكتاب الفروع ٥/ ١١، وشرح الزركشي ٤/ ٥٤٢، والمبدع ٦/ ١٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٢٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٠٤) المصنف ١٠/ ٢٨٠، وسعيد بن منصور برقم (١٣٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٨٥، والدارمي برقم (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧) سنن الدارمي ٢/ ٤٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٠٨) المصنف ١٠/ ٢٨١، والدارمي برقم (٣٠٨٣) سنن الدارمي ٢/ ٤٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٣.
(٤) ص ٨٨.
(٥) في الأصل: لا يحجبان.
(٦) ص ٩٩.