للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(ويجب بعمد) عدوان (القود أو الدية فيخير ولى) جناية بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودي، وإما أن يقاد" رواه الجماعة إلا الترمذي (١)، وعن أبي شريح الخزاعي (٢) مرفوعا: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه"، رواه أحمد وغيره (٣)، والخبل -بخاء معجمة وباء موحدة-: الجراح، (والعفو مجانا) أي


(١) أخرجه البخاري، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، كتاب الديات برقم (٦٨٨٠) صحيح البخاري ٥/ ٩ - ٦، ومسلم، باب تحريم مكة، كتاب الحج برقم (١٣٥٥) صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩، وأبو داود، باب ولي العمد يرضى بالدية، كتاب الديات برقم (٤٥٠٥) سنن أبي داود ٤/ ١٧٢، والنسائي، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية. .، كتاب القسامة برقم (٤٧٨٥ - ٤٧٨٦) المجتبى ٨/ ٣٨، وابن ماجة، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار. .، كتاب الديات برقم (٢٦٢٤) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٧٦، وأحمد برقم (٧٢٠١) المسند ٢/ ٤٧٢.
(٢) أبو شريح الخزاعي: ثم الكعبي، اختلف في اسمه، قيل: خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: هانئ، وقيل: غير ذلك، والأول أشهر، أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة ٦٨ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٦/ ١٦٤ - ١٦٥، والإصابة ٧/ ١٧٣.
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٥٩٤٠) المسند ٤/ ٦١٤، وأبو داود، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، كتاب الديات برقم (٤٤٩٦) سنن أبي داود ٤/ ١٦٩، وابن ماجة، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار. .، كتاب الديات برقم (٢٦٢٣) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٧٦، والدارمي، باب الدية في =