للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في حكم العيوب فى النكاح]

أي ما يثبت به الخيار منها وما لا خيار به (وعيب نكاح) المثبت للخيار (ثلاثة أنواع) أي أقسام: -

(نوع مختص بالرجل) وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة روي عن عمر (١) وابنه (٢) وابن عباس (٣)؛ لأنه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والعنة، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة، وأما العمى والزمانة (٤) ونحوهما فلا يمنع المقصود بالنكاح وهو الوطء بخلاف الجذام والبرص والجنون ونحوها (٥) فإنها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية و [المجنون] (٦) يخاف منه الجناية فهو كالمانع الحسي.


(١) أخرجه الإمام مالك برقم (١١١٩) الموطأ ص ٣٣٢، وعبد الرزاق برقم (١٠٦٧٩) المصنف ٦/ ٢٤٤، وسعيد برقم (٨١٨ - ٨١٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٤٥، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٧٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٦، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٠٩ - ١١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، والأثر قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات". وكذا قال أبو الطيب في التعليق المغني ٣/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢١٤ مرفوعا وضعفه.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٦ - ٢٧٦، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢١٥، قال أبو الطيب في التعليق المغني ٣/ ٢٦٦: "فيه الحسن بن عمارة وهو متروك".
(٤) أي: العاهة. ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٩٩.
(٥) في الأصل: ونحوهما.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٩.