(٢) في الأصل: (عريانًا مباحة) والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٥). (٣) في الأصل: (مع عدم وجود) والصواب حذف "عدم" ينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٧٠)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٥)، و"الروض المربع" (٢/ ١١١). قال في "الإنصاف" (٣/ ٢٢٦): ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه، قولًا واحدًا، وصلى عريانًا. قاله الأصحاب. فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي. وقيل: تصح. اهـ ومبنى هذه المسألة على مسألة الصلاة في المغصوب ثوبًا أو مكانًا أو في الحرير. فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات. قال شيخ الإسلام: وهو أصح الروايتين عن أحمد. وعن الإمام أحمد أن الصلاة تصح مع التحريم. اختارها الخلال، وابن عقيل في "الفنون" والطوفي. قال ابن رزين: وهو أظهر. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٢٣)، و"الاختيارات" لابن تيمية (ص ٧٧)، و"المنح الشافيات" (١/ ١٩٤، ١٩٥)، و"الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" (١/ ١٣٢، ١٣٣)، و"البلبل في أصول الفقه" (ص ٢٦، ٢٧). والصحيح من حيث الأدلة الرواية الثانية. إذ قد أجمع السلف -رضي اللَّه عنهم- على عدم أمر الظلمة بالقضاء إذا صلوا بالدور المغصوبة. حكى الإجماع: القرافي في "الفروق" (٢/ ١٨٣) وغيره.