(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. (٣) مسلم، كتاب الصيام (٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦)، وأبو داود، كتاب الصيام، باب في الصائم يدعى إلى وليمة (٢/ ٨٢٨)، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة (٣/ ١٤١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- واللفظ لأبي داود. (٤) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٤٩ - ٥٠)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٨) عن علي -رضي اللَّه عنه-. قال الترمذي: هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسن. اهـ وقد أشار الترمذي إلى أن في إسناده: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. قال: وهو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. قال محمد -يعني البخاري-: وهو مقارب الحديث. اهـ قال البغوي: حديث حسن. وقال الرافعي: حديث ثابت وقد صحح إسناده: النووي في "المجموع" (٣/ ٢٨٩) وقال في "الخلاصة": حديث حسن. وفال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٢٢)، سنده صحيح. اهـ ورمز السيوطي لحسنه في "الجامع" فيض القدير (٥/ ٥٢٧). ينظر: "نصب الراية" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، و"خلاصة البدر المنير" (١/ ١١١)، و"إرواء الغليل" (٢/ ٩).