للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كعصى، وهما عرقان من جانبي الذنب أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، لأن رأس المأموم عند صلوي إمامه (١).

وفرضها بالكتاب، والسنة، والإجماع (٢)، وكان في ليلة الإسراء (٣) بعد بعثه عليه الصلاة والسلام بنحو خمس سنين (٤).

وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.

(تجب) الصلوات (الخمس) وفي اليوم والليلة (على كل مسلم) ذكر أو أنثى أو خنثى، حُرٍّ أو عبدٍ أو مُبعَّضٍ (مكلف) أي: بالغ عاقل (إِلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما، كما تقدم (٥)، وإلا لأمرتا بقضائها.

(ولا تصح) أي الصلاة (من مجنون) لعدم النية، ولا تجب عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف، أشبه الطفل. ولا على الأبله (٦) الذي لا يفيق.


(١) "المطلع" (ص ٤٦).
(٢) أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}. وأما السنة فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إِلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه. وإقام الصلاة. . . " الحديث. وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًّا على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.
ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٤)، و"الإفصاح" (١/ ١٠٠)، و"المغني" (٢/ ٥ - ٦)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٦)، و"شرح الزركشي" (١/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (١/ ٩١ - ٩٢)، ومسلم، كتاب الإيمان (١/ ١٤٨ - ١٤٩) عن أنس بن مالك.
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (٢/ ٣٠٧): أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. اهـ
(٤) ينظر: "شرح مسلم" للنووي (٢/ ٢٠٩)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ٢١٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٧/ ٢٠٣)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٨)، و"حدائق الأنوار" لابن الربيع (١/ ٣٨١).
(٥) (ص ٩٧، ١٠٨).
(٦) الأبله هنا: هو الذي لا عقل له. ينظر: "اللسان" (١٣/ ٤٧٧).