للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما" (١). متفق عليه.

والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، نصًّا (٢)، وكره إكثار منها، والموالاة بينها. قال في "الفروع": باتفاق السلف (٣). وهي برمضان أفضل لحديث ابن عباس مرفوعًا "عمرة في رمضان تعدل حجة" (٤). متفق عليه.

[فائدة]

قال أنس: حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة، واعتمر أربع عُمَر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين (٥). متفق عليه.

ولا يكره إحرام بها يوم عرفة، ولا أيام التشريق، لعدم نهي خاص عنه، وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وتجزئ من التنعيم عن عمرة الإسلام، لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حلت منهما: "قد حللت من حجك وعمرتك" (٦)، وإنما أعمرها من التنعيم قصدًا لتطييب خاطرها، وإجابة مسألتها.


(١) البخاري، في العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (٢/ ١٩٨) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٨٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٨٧).
(٣) "الفروع" (٣/ ٥٢٨).
(٤) البخاري، في العمرة، باب عمرة في رمضان، وفي جزاء الصيد باب حج النساء (٢/ ٢٠٠، ٢١٩)، ومسلم، في الحج (٢/ ٩١٧).
(٥) البخاري، في العمرة، باب كم اعتمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ١٩٩) وفي المغازي، باب غزوة الحديبة (٥/ ٦٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٩١٦).
(٦) مسلم، في الحج (٢/ ٨٨١) من حديث جابر.