للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسُؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم؛ لأنهم فعلوا ما لا يجوز، فلا يعانون عليه، فإن سأل قبل الخطبة، ثم جلس، فلا بأس، كمن لم يسأل، أو سأل له الخطيب.

(ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة) ولو وقت نهي، لحديث جابر مرفوعًا: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، يتجوز فيهما" (١) رواه أحمد، وأبو داود، وتحرم الزيادة عليهما.

وإن خطب بغير مسجد لم يصل الداخل شيئًا.

وتسن تحية المسجد لمن دخله، وإن لم يرد الجلوس فيه، بشرط أن لا يجلس فيطول جلوسه، وأن يكون متطهرًا، ولا يكون وقت نهي، غير حال خطبة الجمعة، كما تقدم، ولا تسن التحية لداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة، أو بعد شروع في إقامة، أو خطيب دخل لها، وقيِّم المسجد، لتكرار دخوله، وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، وينتظر من دخل المسجد حالة الأذان بالتحية فراغه، ليجيبه.

[خاتمة]

روى ابن السني من حديث أنس مرفوعًا: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} والمعوذتين


= قلت: قد ساق ابن أبي شيبة آثارًا عن بعض السلف في المنع من ذلك. ويؤيده حديث: "من مس الحصى فقد لغا" أخرجه مسلم (٢/ ٥٨٨).
(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي (١/ ٢٢٣) مسلم، كتاب الجمعة، (٢/ ٥٩٧)، بلفظ: قال جابر: جاء رجل والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: "قم فصلِّ". واللفظ الذي ذكره المؤلف: لمسلم -أيضًا- وهو في أبي داود، الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (١/ ٦٦٧) وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٨).