للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخطيب فلا يحرم عليه الكلام حال الخطبة (و) على غير (من كلّمه) أي الخطيب (لحاجة) لحديث أنس قال: "جاء رجل والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الثالثة: ما أعددت لها؟ قال: حب اللَّه ورسوله. قال: إنك مع من أحببت" (١) رواه البيهقي، بإسناد صحيح.

فإن كان بعيدًا عن الإمام، بحيث لا يسمعه، لم يحرم عليه الكلام، لأنه ليس بمستمع، لكن يستحب اشتغاله بذكر اللَّه تعالى، والقرآن، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نفسه، واشتغاله بذلك أفضل من إنصاته، ويستحب له أن لا يتكلم.

ويجب كلام والإمام يخطب، لتحذير ضرير عن هلكة، وتحذير غافل عن بئر، ونحوه.

ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما، أو شرع في دعاء، لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له.

وله الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سمعها من الخطيب. وسن الصلاة عليه سّرًا، لئلا يشغل غيره بجهره، كدعاء، وتأمين على دعاء الخطيب.

ويجوز حمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس، ولو سمع الخطيب، لعموم الأوامر بها، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، فتحرم حيث يحرم الكلام؛ لأنها في معناه، لا تسكيت متكلم بإشارة، وعن ابن عمر أنه كان يحصب من تكلم (٢). ويكره العبث والإمام يخطب.


(١) البيهقي، الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم به (٣/ ٢٢١) وأصله في البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب (٤/ ٢٠٠)، ومسلم، كتاب البر والصلاة والآداب، (٤/ ٢٠٣٢).
(٢) ابن أبي شيبة، الصلاة، في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة (٢/ ١١٧) ونصه: أن ابن عمر رأى رجلًا يتكلم، والإمام يخطب يوم الجمعة، فرماه بحصى، فلما نظر إليه وضع يده على فيه. =