للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في حكم أمهات الأولاد]

(وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله) (١) وإن لم يملك غيرها؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه" رواه الإمام أحمد وابن ماجة (٢)، وعنه أيضا قال: "ذكرت أم إبراهيم (٣) عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أعتقها ولدها" رواه ابن ماجة والدارقطني (٤).


(١) في الأصل: مالك، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٤.
(٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٣١) المسند ١/ ٥٢٦، وابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (٢٥١٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤١، والدارمي كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد برقم (٢٥٧٤) سنن الدارمي ٢/ ٣٣٤، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني ٤/ ١٣٠ - ١٣١، والحاكم، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٦، وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا. هـ، لكن في سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي قال الذهبي: "متروك". وقال البيهقي: "ضعفه أكثر أصحاب الحديث". وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٧، والألباني في الإرواء ٦/ ١٨٥.
(٣) هي: مارية القبطية، أم ولد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أهداه إياها المقوقس صاحب الإسكندرية، فولدت له إبراهيم، توفيت في خلافة عمر سنة ١٦ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٧/ ٢٦١، والإصابة ٨/ ٣١٠ - ٣١١.
(٤) أخرجه ابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (٢٥١٦) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤١، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني ٤/ ١٣١، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٦، وفي سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي وهو ضعيف، وتقدم الكلام عنه قبل قليل، وينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢١٨، وإرواء الغليل ٦/ ١٨٦.