للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

مُشتقَّةٌ من الْحِضْنِ وهو: الْجَنْبُ، لضم المربي والكافل الطفل ونحوه إلى حضنه (١).

(وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لحِفْظِ صَغيرٍ ومَجْنونٍ ومَعتُوْهٍ) -وهو مختل العقل- عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم ونحو ذلك، ومستحقها رجل عصبة كأبٍ وجَدٍّ وأخٍ وعمٍّ لغير أمٍّ، أو امرأة وارثة (٢) كأمٍّ وجَدَّةٍ، أو أختٍ، أو قريبةٍ مُدليةٍ بوارثٍ كخَالَةٍ وبنت أختٍ (٣)، أو مدلية بعصبة كعَمَّةٍ وبنت أخٍ وبنت عمٍّ لغير أمٍّ، وذو رحم كأبي أمٍّ وأخٍ لأمٍّ، ثم حاكم؛ لأنه يلي أمور المسلمين وينوب عنهم في الأمور العامة، وحضانة الطفل ونحوه إذا لم يكن له قريب تجب على جميع المسلمين.


(١) الحِضْنُ: ما دون الإبط إلى الصدر والعضدان وما بينهما، والجمع أحْضَان، والاحْتِضَانُ: هو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأةُ ولدها فتحتمله في أحد شقيها، والحِضْنُ: الجنبُ، والحاضنةُ: النبي تربِّيْ الطفل، سميتْ بذلك لأنها تضمه إلى حضنها.
ينظر: المطلع ص ٣٥٥، ولسان العرب ١٣/ ١٢٢، والقاموس المحيط ٤/ ٢١٥.
(٢) في الأصل: واثه.
(٣) في الأصل: وبنت وبنت أخت، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٣.