للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والقاضي (١) كالآدمي، ذكره ابن حزم إجماعًا (٢).

ويكره جَزُّ مَعْرَفَةٍ (٣) وناصية وذنب وتعليق جَرَسٍ أوْ وَتَرٍ للخبر (٤)، ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل [على] (٥) ما اتخذه الناس عادةً لأجل التَّسمين، ويكره نَزْوُ (٦) حمار على فرس.

وتستحب نفقة المالك على ماله [غير] (٧) الحيوان وفي "الفروع" (٨): "ويتوجه وجوبه لئلَّا يضيع". نتهى.


(١) ينفر: كتاب الفروع ٥/ ٦١٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٣.
(٢) مراتب الإجماع ص ٢٥٣.
(٣) المَعْرَفَةُ: موضع العرف من الطير والخيل، جمع مَعَارف، وعُرفُ الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشر والريش من العنق.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٨١، ولسان العرب ٩/ ٢٤١، والقاموس المحيط ١٧٣/ ٣، والمعجم الوسيط ٢/ ٥٩٥.
(٤) عن عبد اللَّه بن أبي بكرٍ عن عباد بن تميم، أن أبا بشيرٍ الأنصاري -رضي اللَّه عنه- أخبره أنه كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال عبد اللَّه: حسبتُ أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولًا: "أن لا يَبْقَيَنَّ في رقبة بعيرٍ قلادةَ من وَتَرٍ أو قلادةً إلا قطعتْ".
أخرجه البخاري، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، كتاب الجهاد برقم (٣٠٠٥) صحيح البخاري ٤/ ٤٧، ومسلم، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، كتاب اللباس والزينة برقم (٢١١٥) صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٢.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٣.
(٦) النَّزْوُ: الوثوب، ونَزَا يَنْزُو: وَثَبَ، ونُزَاءُ الذَّكر على أنثاه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤١٨، ولسان العرب ١٥/ ٣٢٠.
(٧) في الأصل: على.
(٨) ٥/ ٦١٢.