للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضرب الوجه" (١) و [نهى] (٢) عنه (٣) ذكره في "الفروع" (٤). وهو في الآدمي أشد، قال ابن عقيل: "لا يجوز الوسم إلا لمداواة وقال أيضا: "يحرم لقصد المثلة". (٥)

(ويجوز) الوسم (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة.

ويكره خصاء في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة (٦) نصا (٧) وحرمه ابن عقيل


(١) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه مسلم، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، كتاب اللباس والزينة برقم (٢١١٧) صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٣، وأبو داود، باب النهي عن الوسم في الوجه. . .، كتاب الجهاد برقم (٢٥٦٤) سنن أبي داود ٣/ ٢٦ - ٢٧، من طرف عن أبي الذبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: "لعن اللَّه الذي وسمه" هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود: عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقالا: "أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها".
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٢.
(٣) أخرجه مسلم، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، كتاب اللباس والزينة لرقم (٢١١٦) صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٣، والترمذي، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، كتاب الجهاد برقم (١٧١٠) الجامع الصحيح ٤/ ١٨٣، وأحمد برقم (١٤٠١٥) المسند ٤/ ٢٦٢، والبيهقي، باب النهي عن الضرب في الوجه، كتاب الحج، السنن الكبرى ٥/ ٢٥٥، من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قالا: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه) هذا لفظ مسلم وبنحوه الباقين.
(٤) ٥/ ٦٠٩.
(٥) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٦١٠.
(٦) الغضاضة والغضغضة: النقصان، يقال: غضغضت السقاء أي: نفصته، وغض من فلان غضا وغضاضة. إذا تنقصه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٨٣، ولسان العرب ٧/ ١٩٧.
(٧) كتاب الفروع ٥/ ٦١٠، وغاية المنتهى ٣/ ٢٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٤٩٤.