للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به، وهي سبعة بالاستقراء: -

ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في) ثبوت (الزنا أربعة رجال يشهدون به) أي الزنا واللواط (أو) يشهدون بـ (أنه) أي المشهود عليه بذلك (أقر به أربعا) لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} (١) وقوله عليه السلام لهلال بن أمية (٢): "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك" (٣) واعتبار الأربعة في الإقرار به؛ لأنه


(١) سورة النور الآية (١٣).
(٢) هلال بن أمية: بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي، شهد بدرا وما بعدها، وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع فانزل اللَّه فيهم: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. .} سورة التوبة الآية (١١٨)، وهو الذي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء فنزل في شأنه آيات اللعان في سورة النور. لم أقف على سنة وفاته.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والإصابة ٦/ ٤٢٨.
(٣) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه النسائي، باب كيف اللعان، كتاب الطلاق برقم (٣٤٦٩) المجتبى ٦/ ١٧٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠١.