(و) القسم الثاني: (في دعوى فقر ممن عرف بغنى) ليأخذ من زكاة فلا بد من (ثلاثة) رجال يشهدون له، لحديث مسلم:"حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة"(١) وتقدم في الزكاة.
(و) القسم الثالث: (في) دعوى (قود وإعسار و) وطء (موجب لـ (تعزير) كوطء أمة مشتركة وبهيمة، ويدخل فيه وطء أمته في حيصن أو إحرام أو صوم (أو) وطء موجب لـ (حد) فلا بد فيه من رجلين؛ لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن، ولثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة.
(و) القسم الرابع: في دعوى (نكاح ونحوه) كرجعة وخلع وطلاق ونسب وولاء، وكذا توكيل (و) إيصاء في غير مال (مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا) فكالذي قبله لا يقبل فيه إلا (رجلان).
(١) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي: أخرجه مسلم، باب من تحل له المسألة، كتاب الزكاة برقم (١٠٤٤) صحيح مسلم ٢/ ٧٢٢، وأبو داود، باب ما تجوز فيه المسألة، كتاب الزكاة برقم (١٦٤٠) سنن أبي داود ٢/ ١٢٠، والنسائي، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، كتاب الزكاة برقم (٢٥٨٠) المجتبى ٥/ ٨٩ - ٩٠، وأحمد برقم (١٥٤٨٦) المسند ٤/ ٥٢٣ - ٥٢٤، والدارمي، باب من تحل له الصدقة، كتاب الزكاة برقم (١٦٧٨) سنن الدارمي ١/ ٤٨٧.