للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) القسم الخامس: (في) دعوى (مال وما يقصد به) المال كقرض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته، وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه وبيع وأجله وخياره وجناية خطأ أو عمد لا توجب قودا بحال ونحو ذلك، فيقبل فيه (رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١)، وسياق الآية في العين وألحق به سائر الأموال لانحطاط رتبة المال عن غيره من المشهود به؛ لأنه يدخله البذل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ولطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته، (أو رجل ويمين المدعى) لحديث ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد والترمذي (٢)، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال" (٣) وورد أيضا عن جابر


(١) سورة البقرة من الآية ٢٨٢١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له برقم (٢٩٦٢) المسند ١/ ٥٣١، ومسلم، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية برقم (١٧١٢) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود، باب القضاء باليمين والشاهد، كتاب الأقضية برقم (٣٦٠٨) سنن أبي داود ٣/ ٣٦٨، وابن ماجة، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام برقم (٢٣٧٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٩٣. وأخرجه الترمذي، باب ما جاء في اليمين والشاهد، كتاب الأحكام برقم (١٣٤٣)، الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٧، من حديث أبي هريرة، وأشار إلى حديث ابن عباس ولم يخرجه، وقال: "حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين والشاهد الواحد حديث حسن غريب".
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٦٢) المسند ١/ ٥٣١، عقب قوله: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" قال عمرو -الراوي عن ابن عباس-: (إنما ذلك في الأموال) وكذا عند أبي داود في سننه ٣/ ٣٠٨ برقم (٣٦٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٦٧، فهو من قول عمرو بن دينار، وليس من قول ابن عباس.