(٢) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له برقم (٢٩٦٢) المسند ١/ ٥٣١، ومسلم، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية برقم (١٧١٢) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود، باب القضاء باليمين والشاهد، كتاب الأقضية برقم (٣٦٠٨) سنن أبي داود ٣/ ٣٦٨، وابن ماجة، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام برقم (٢٣٧٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٩٣. وأخرجه الترمذي، باب ما جاء في اليمين والشاهد، كتاب الأحكام برقم (١٣٤٣)، الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٧، من حديث أبي هريرة، وأشار إلى حديث ابن عباس ولم يخرجه، وقال: "حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين والشاهد الواحد حديث حسن غريب". (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٩٦٢) المسند ١/ ٥٣١، عقب قوله: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" قال عمرو -الراوي عن ابن عباس-: (إنما ذلك في الأموال) وكذا عند أبي داود في سننه ٣/ ٣٠٨ برقم (٣٦٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٦٧، فهو من قول عمرو بن دينار، وليس من قول ابن عباس.