للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط]

جمع شرط وتقدم معناه (١)، والمراد هنا الشرط اللغوي، وهو ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق وغيره على شيء حاصل أو غير حاصل بحرف "إن" -بكسر الهمزة وسكون النون- وهي أم أدوات الشرط أو أحد أخواتها.

(ومن علق طلاقا ونحوه) كعتق وظهار ونذر (بشرط لم يقع) الطلاق (حتى يوجد) الشرط؛ لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق، وليس له إبطال التعليق لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع، فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط أو استحال وجوده كأن قال: أنت طالق إن قتلت زيدا فمات زيد سقطت اليمين ولا حنث لعدم وجود الصفة، وإن قال: عجلت ما علقته أو أوقعته لم يتعجل لأنه حكم شرعي (٢) فلم يملك تغييره، (فلو لم يلفظ به) -أي الشرط- (وادعاه) دين لأنه أعلم بنيته، و (لم يقبل) منه ذلك (حكما) لأنه خلاف الظاهر.

(ولا يصح) تعليق طلاق (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق، فمن قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج ولو عين في قول أكثر أهل العلم (٣)


(١) ص ٢٣٩.
(٢) في الأصل: الشرعي.
(٣) ينظر: المدونة ٣/ ١٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٣٣٥، ورواية أبي داود ص ١٦٩، ورواية عبد اللَّه ص ٣٥٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والمحرر ٢/ ٦٢، وشرح الزركشي ٧/ ١١٦، والمبدع ٧/ ٣٢٤، والمحلى ١٠/ ٢٠٥.