للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

من الطهور ما لا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى، وهو: مما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة (١) إلا أن النسائي (٢)، وابن ماجه (٣) قالا: "وضوء المرأة" بدل "طهور" (٤) فيرفع حدث الأنثى، وغير البالغ منه، ويجوز استعماله فيما عدا رفع الحدث للكل، فإن حضرها من تزول به خلوة النكاح من كبير وصغير، أو كان الماء كثيرًا لم تؤثر خلوتها.

(و) منه (محرم) أي من الطهور ماء محرم (لا يرفع الحدث ويزيل الخبث) مع حرمة الاستعمال، (وهو) الماء (المغصوب) وما ثمنه المعين حرام، وماء آبار ثمود سوى بئر الناقة، (ومنه مكروه) مع عدم الحاجة إليه، وهو المتغير


(١) الخمسةُ هم أصحاب السنن الأربع مع الإمام أحمد.
(٢) هو أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، الخراساني، القاضي، الإمام الحافظ صاحب السنن، ولد سنة ٢١٥ هـ. قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. له مصنفات منها: "السنن الكبرى"، و"الصغرى" و"خصائص علي" توفي سنة ٣٠٣ هـ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٩٨ - ٧٠١).
(٣) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه الربعي، الحافظ الكبير المفسِّر، صاحب "السنن". ولد سنة ٢٠٩ هـ وصنَّف "السنن"، و"التفسير" وكانت وفاته سنة ٢٧٣ هـ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
(٤) أحمد في "المسند" (٤/ ٢١٣)، (٥/ ٦٦)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (١/ ٦٣)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (١/ ٩٣)، والنسائي، كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/ ١٧٩)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (١/ ١٣٢) عن الحكم بن عمرو الغفاري. وقد حسَّن الحديث الترمذي. وصححه ابن حبان، فقد رواه في "صحيحه" (٤/ ٧١ الإحسان)، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٠٠): وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. اهـ قال الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٤٣): صحيح. اهـ