للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا (١) للشيطان" رواه أحمد ومسلم، (٢)، وحديث ابن مسعود -مرفوعًا-: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، وليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين؛ لأنه أحوط، وجمعًا بين الأخبار.

[تتمة]

لا يرجع مأموم ليس معه غيره إلى فعل إمامه؛ لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك، بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد، بل يبني على اليقين كمنفرد، ولا يفارقه قبل سلامه؛ لأنه لم يتيقن خطأه، فإذا سلم إمام، أتى مأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين وسجد للسهو وسلم، ولا يسجد إن شك في ترك واجب؛ لأنه شك في سبب وجوب (٤) السجود، والأصل عدمه، أو شك في زيادة بأن شك هل زاد ركوعًا أو سجودًا، أو شك في تشهده الأخير: هل صلى أربعًا أو خمسًا ونحوه؟ لأن الأصل عدم الزيادة إلا إن شك في الزيادة، وقت فعلها، بأن شك في سجدة وهو فيها: هل هي زائدة أم لا؟ فيسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود.


(١) أي إذلالًا للشيطان. ينظر: "لسان العرب" (١٢/ ٢٤٦).
(٢) مسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٠٠)، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧).
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (١/ ١٠٤، ١٠٥)، ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٠٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسًا (١/ ٦٢٥)، والنسائي، كتاب السهو، باب التحري (٣/ ٢٨) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب (١/ ٣٨٣).
(٤) في الأصل: (وجود) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢١٨).