للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين (١) (وفعل ذلك) أي: إخراج جناح، وساباط، وميزاب (في ملك جار، و) في (درب مشترك؛ حرام، بلا إذن مستحق) لأن الدرب ملكهم، فلم يجز التصرف فيه إلا بإذنهم.

ويجوز فتح باب في ظهر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله لغير استطراق، كَإضْوَءٍ وهواءٍ؛ لأن الحق لأهله في الاستطراق ولم يزاحمهم فيه، ولأن غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ من أوله إلى آخره، لتركه بعض حقه في الاستطراق، فلم يمنع منه، بلا ضرر، فإن كان فيه ضرر منع منه، كأن فتحه في مقابلة باب غيره ونحوه، ولا يجوز نقل الباب إلى داخل (٢) إن لم يأذن من فوقه، فإن أذن جاز، ويكون إعارة لازمة، فلا رجوع للآذن، كإذنه في نحو بناء على جداره.

[تتمة]

يحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام يتأذى جاره بدخانه، أو يتضرر حائطه بمائه، ومثله مطبخ، وككنيف (٣) يتأذى بريحه، أو يصل إلى


(١) "الاختيارات" (ص ٢٠٠). وعبارة الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: والساباط الذي يضر بالمارة، مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مرَّ هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته، أو شجَّ رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عالٍ إلا كسرت قتبه، والجمل المحمل لا يمر هناك، فمثل هذا الساباط: لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجيب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضًا ثم ارتفع على طول الزمان، وجب إزانته إذا كان الأمر على ما ذكر واللَّه أعلم. اهـ
(٢) أي لا يجوز نقل الباب بدربٍ غير نافذ من أوله إلى داخل منه. "شرح المنتهى" (٢/ ٢٧٠).
(٣) الكنيف: الساتر، ويسمى الترس كنيفًا، لأنه يستر صاحبه. وقيل للمرحاض: كنيف، لأنه يستر قاضي الحاجة، واجمع كُنُفٌ. "المصباح المنير" (٢/ ٧٤٤).