للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الشروط في البيع]

وهي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه، وتعتبر مقارنته للعقد، (والشروط في البيع) وفي شبهه من نحو إجارة وشركة (ضربان: صحيح) لازم، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يقتضيه بيع كشرط تقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، واشتراط رده بعيب قديم، فلا أثر لذلك، لأنه تحصيل للحاصل.

الثاني: ما كان من مصلحته (كشرط رهن وضامن) بالثمن (و) كذا شرط كفيل ببدن مشتر، ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح نصًّا (١)، أو شرط (تأجيل ثمن) أو بعضه إلى أجل معين، أو شرط صفة في مبيع ككون العبد كاتبًا ونحوه، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا أو تحيض، أو الدابة هملاجة (٢) أو لبونًا أو حاملًا، والفهد ونحوه صيودًا، أو الأرض خراجها كذا في كل سنة، والطائر مصوتًا أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، فيصح الشرط ويلزم، لأن في اشتراط هذه الصفات قصدًا صحيحًا، وتختلف الرغبات باختلافها، فإن حصل للمشترط شرطه فلا فسخ، وإلا فله الفسخ؛ لفقد الشرط، ولحديث "المؤمنون عند شروطهم" (٣)، أو أرش فَقْدِ الصفة كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد


(١) "شرح المنتهى" (٢/ ١٦٠).
(٢) الهملجة: حُسن سير الدابة. "المصباح المنير" (٢/ ٨٨١) و"التوقيف" (ص ٧٤٣).
(٣) أخرجه أبو داود في الأقضية باب في الصلح (٤/ ١٩ - ٢٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: المسلمون. . . قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (٢/ ٦٩): بإسناد حسن. اهـ وضعفه ابن حزم، وعبد الحق، وله شواهد من حديث عائشة وأنس وعمرو بن عوف ورافع بن =