للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنحو تلف مبيع تعين أرش فقد الصفة كمعيب تعذر رده، وإن أخبره بائع بصفة في مبيع يرغب فيه لها، فصدقه بلا شرط، فبان فقدها، فلا خيار له، لتقصيره بعدم الشرط، أو شرط صفة فبان أعلى فلا خيار (١).

(و) الثالث: (شرط بائع) على مشتر (نفعًا معلومًا في مبيع) غير وطء ودواعيه (كـ) اشتراط بائع (سكنى الدار) المبيعة (شهرًا) مثلًا، وحملان البعير المبيع ونحوه إلى محل معين، وخدمة العبد مدة معلومة، فيصح نصًّا (٢)، لحديث جابر أنه باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملًا واشترط ظهره إلى المدينة، وفي لفظ قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي (٣). متفق عليه.

ولبائع إجارة ما استثنى وإعارته، وإن باع مشتر ما استثنى نفعه صح البيع، وكان المبيع يزيد المشتري الثاني مستثنى النفع كالأول، وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم، كمن اشترى أمة مزوجة أو دارًا مؤجرة.

(و) كذا يصح شرط (مشتر نفع بائع) نفسه في مبيع (كـ) شرط (حمل حطب) مبيع (أو تكسيره) وخياطة ثوب أو تفصيله، أو حيز رطبة (٤)، أو حصاد زرع ونحوه بشرط علم النفع المشروط، واحتج أحمد على صحة ذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة (٥) حطب وشارطه على حملها (٦)، ولأن ذلك بيع وإجارة، فإن شرط نفع غير مبيع، أو لم يعلم النفع


= خديج، وعبد اللَّه بن عمر، ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٦، ٢٧).
(١) كشرط الأمة ثيبًا فبانت بكرًا. ينظهـ "شرح المنتهى" (٢/ ١٦١).
(٢) "الشرح الكبير" (١١/ ٢١٤).
(٣) البخاري في الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٣/ ١٧٤) وفي مواضع أخرى، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢٢١).
(٤) الرُّطبة: الفصفصة نباتٌ تعلف به الدواب، وهو المعروف: بالقتّ فارسية معربة. ينظر: "المعرَّب" (ص ٤٦٩) "القاموس" (ص ١١٥) و"تاج العروس" (١٨/ ٧٥).
(٥) جُرزَةٌ بالضم الحزمة من القتِّ ونحوه. "القاموس" (ص ٦٤٩).
(٦) رواه صالح بن الإمام أحمد في "مسائل أحمد" (٢/ ١٧٤، ١٧٧) وذكر هذه المسألة ابن =