(١) الِجزاف: بيع مجهول الكيل أو الوزن. والجُزاف: الحدس والتخمين في البيع والشراء. وهو فارسي معرَّب. ينظر: "المصباح المنير" (١/ ١٣٦)، "التوقيف" (ص ٢٤١) و"قصد السبيل" (١/ ٣٨٤). (٢) البخاري في البيوع باب ما ذكر في الأسواق، وباب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا، وباب منتهى التلقي (٣/ ٢٠، ٢٣، ٢٨) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦١). (٣) "الإنصاف" (١١/ ١٣٧). (٤) أبو داود في البيوع باب في المخابرة (٣/ ٦٩٥)، والترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٣/ ٥٨٥)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في البيوع باب النهي عن الثنيا حتى تعلم (٧/ ٢٩٦) من حديث جابر. وأخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة =