للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في أصول المسائل]

أي المخارج التي تخرج منها فروضها.

(أصول المسائل) جمع مسألة، مصدر سأل بمعنى مسؤولة (١)، (سبعة) بالاتفاق (٢)؛ لأن الفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن وهي نوع، والثلثان والثلث والسدس وهي نوع أيضا، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة.

(أربعة) منها (لا تعول وهي ما فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد (فنصفان)، كزوج وأخت لأبوين أو زوج وأخت لأب من اثنين مخرج النصف، ويسميان باليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة كما تقدم (٣)، (أو نصف والبقية) كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كدلك (من اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب، (وثلثان) والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، (أو ثلث والبقية من ثلاثة) كأبوين، أو الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين،


(١) ينظر: لسان العرب ١١/ ٣١٨، والقاموس المحيط ٣/ ٣٩٢، والمطلع ص ٣٠٣.
(٢) ينظر: المبسوط ٢٩/ ٢٠١، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٨٠٥، وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٧١، ومنح الجليل ٤/ ٧٢١، ومغني المحتاج ٣/ ٣٢، وحاشية الباجوري ص ١٥٩، والمغني ٩/ ٣٥، وكتاب الفروع ٥/ ١٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٣٠.
(٣) ص ٩٨.