للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي المولى المعتق (الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب)، لحديث أحمد عن زياد بن أبي مريم (١): "أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ميراثه فقال عليه السلام: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول اللَّه! لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا! قال: نعم" (٢)، ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، ثم مولى المولى كذلك، ثم عصبته الأقرب فالأقرب وهكذا، ثم إن عدم المولى وإن بعد رد على ذوي الفروض غير الزوجين، ثم إن عدم ذو الفرض فذوو الأرحام، ولا يرث المولى من أسفل وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق".


(١) زياد بن أبي مريم: الجزري، مولى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- وهو من السادسة، ولم يثبت سماعه من أبي موسى قاله الحافظ ابن حجر.
ينظر: تقريب التهذيب ٢٠٩٩ ص ٢٢١، والجرح والتعديل ٣/ ٥٤٦.
(٢) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه الدارمي، باب ميراث الولاء، كتاب الولاء، وفيه: "لو أنه جر جريرة على من كانت قال: عليك" سنن الدارمي ٢/ ٤٦٨ برقم (٣٠٠٩)، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ خلط في آخره ورمي بالإرجاء". ينظر: تقريب التهذيب ١٧١٨ ص ١٩٣.