للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمخلوق (١). قال الشيخ تقي الدين: هي باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين العلماء، ثبتت على الروباص (٢) أو لا. ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب فيها عالم شيئًا. والقول بأن قارون عملها باطل (٣).

[تتمة]

يتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب، الثمن الثوب لدخول الباء عليه، ويصح اقتضاء نقد من نقد آخر، كذهب من فضة وعكسه، إن أحضر أحدهما أو كان أمانة أو عارية أو غصبًا، والآخر مستقر في الذمة لا رأس مال سلم بسعر يومه، ولا يشترط حلول ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه.


= في "المعجم الوسيط": الكيمياء الحيلة والحذق. وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض. وعلم الكيمياء عندهم: علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية، وجلب خاصة جديدة إليها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب.
ينظر: "إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد" لابن الأكفاني (ص ٧١) و"المعجم الوسيط" (٢/ ٨٠٨).
(١) بالمخلوق: أي الذي خلقه اللَّه تعالى من ذلك.
قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٢٩/ ٣٦٨): ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق، فقوله باطل في العقل والدين. . اهـ
ثم أطال شيخ الإسلام في تقرير ذلك والاستدلال له شرعًا وعقلًا.
(٢) هو ما يُستخرج به غشُّ النقد. "كشاف القناع" (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٣) ولابن القيم -رحمه اللَّه- رسالة مفردة في بيان بطلان الكيمياء وفسادها من أربعين وجهًا. ذكرها في "مفتاح دار السعادة" (٢/ ٩٣): أشار المحقق إلى أنه لم يعرف عن وجودها شيئًا، ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (٢٩/ ٣٦٨، ٣٧٧)، "شرح المنتهى" (٢/ ٢٠٥).