للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم، إلا أن يختلف في شيء منها هل هو ردئ أو جيد؟ فيجوز كسره للحاجة.

والدراهم الزيوف (١) لا تباع ولا تخرج في معاملة ولا صدقة لئلا تختلط بجيدة، وتخرج على من لا يعرفها، نصًّا (٢)، وقال: لا أقول إنه حرام، قال في "الشرح": فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين (٣).

والكيمياء (٤) غِشٌّ، فتحرم؛ لأنها تشبيه المُصَنَّعِ من ذهب أو فضة


= هذا الحديث. ونقل عن ابن معين والنسائي: ضعف محمد بن فضاء هذا.
وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يضعِّف محمد بن فضاء المعبِّر يقول: كان يبيع الشراب. من "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٢٧٨) وقال البخاري -أيضًا- في "التاريخ الصغير" (٢/ ١٤٥): وقال سليمان بن حرب: روى ابن فضاء هذا الحديث: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسر سكة المسلمين الجارية بينهم" وإنما ضرب السكة حجاج بن يوسف، لم يكن في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ
وقال البيهقي في "شعب الإيمان" (٤/ ٢٣٤). وهذا الحديث رواه محمد بن فضاء -وليس بالقوي- عن أبيه عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن أبيه. واللَّه أعلم. اهـ قال الحليمي -كما نقله عنه البيهقي في "الشعب" (٤/ ٢٣٤): والبأس أن تكون زائفًا، فيكسر لئلا يغتر به مسلم.
ووجه النهي عن الكسر أنه كتمزيق الورقة التي فيها ذكر اللَّه أو ذكره رسول اللَّه إذا كانت الحروف تتقطع والكلم يتفرق. وفي ذلك إزراء بقدر المكتوب. ومتى كسر لعذر فإنما إثم الكسر على ضاربه، لأنه هو الذي غرَّ ودلّس، فأحوج إلى الكسر، لإظهار الغش، واللَّه أعلم. اهـ
(١) الرديئة. لأنها مطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت. ينظر: "المصباح المنير" (١/ ٣٥٧).
(٢) "الشرح الكبير" (١٢/ ١٢٩).
(٣) "الشرح الكبير" (١٢/ ١٢٩).
(٤) الكيمياء: لفظ عبراني معرب أصل "كيم يه" ومعنى هذه الكلمة. أنه من اللَّه. قال =