ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في ذلك هي: "إقامة الدليل على إبطال التحليل". وجاء في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٠٥) أن القاضي أبا يعلى صنَّف كتاب "إبطال الحيل". وقد نقل عنه ابن تيمية، كما في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٠) وابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٠١ وغيرها) وأطال ابن القيم هنا النَّفَس في الحديث عن الحيل بما لا يدع بقية لقادمٍ. ينظر: "إعلام الموقعين" (من الجزء ٣/ ص ١٥٩ حتى ص ١١٧ من ج ٤). (٢) نقلها صالح عن أبيه. ذكرها ابن النجار في "معونة أولي النهي" (٤/ ٢٣١) ولم أقف عليها في المطبوع من "مسائل صالح" واللَّه أعلم. (٣) أخرج أبو داود في البيوع، باب في كسر الدراهم (٣/ ٧٣٠)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير (٢/ ٧٦١) عن عبد اللَّه المزني قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وفي إسناده: محمد بن فضاء. ترجمة ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (٦/ ٢١٧٨) وأورد له =