للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يجز] (١) لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم.

(و) يصح (صرف ذهب بفضة وعكسه) كصرف فضة بذهب، مأخوذ من الصريف، وهو تصويت النقد بالميزان (٢) (وإذا افترق متصارفان) تفرقًا يبطل خيار مجلس صح فيما قبض و (بطل العقد فيما لم يقبض) لفوات شرطه، ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه.

ويصح ولا يبطل صرف باشتراط خيار فيه، كسائر الشروط الفاسدة في البيع، وإن ظهر ما صورف به معيبًا، أو مغصوبًا بطل العقد، وإن ظهر بعضه بطل فيه فقط.

ولكل من المتصارفين الشراء من الآخر من جنس ما صرف منه بلا مواطأة، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب (٣) فقال: "أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعل بع التمر بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" (٤) متفق عليه، ولم يأمره أن يبيعه من غير من اشترى منه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.


(١) ما بين معقوفين من "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٠٠). وفي الأصل طمسٌ.
(٢) الصرف -بالفتح- ردُّ الشيء من حالة إلى أخرى، أو إبداله بغيره.
وتصريف الرياح: صرفها من حال إلى حال. ومنه تصريف الكلام والدراهم.
والصريف: الصوت، ومنه صريف الأقلام. "التوقيف" (ص ٤٥٤). "المصباح المنير" (١/ ٤٦٢).
(٣) الجنيب: من أطيب أنواع التمر.
ينظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٩٨) و"المصباح المنير" (١/ ١٥٣).
(٤) البخاري في البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٣/ ٣٥) وفي مواضع أخرى، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢١٥).