للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد وغيره.

ولا يصح بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين (١)، لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢)، ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقًا، ولا بيعه بمؤجل لمن هو عليه، ولا جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما، لأنه بيع دين بدين. ويصح تصارفهما إن أحضر أحد الدينين، نصًّا (٣)، أو كان أمانة، لأنه بيع دين بعين.

ومن وَكَّل غريمه في بيع سلعته، وأخذ دينه من ثمنها، فباع الوكيل بغير جنس ما عليه، لم يصح أخذه من ثمن السلعة، نصًّا (٤)، لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه، ولأنه متهم.

ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه بدينار ناقص وتتمته دراهم لم


= شرطتين ليس من كلام الحافظ.
وقد جاء ذلك من فعل ابن عمر بن الخطاب ورافع بن خديج. علقهما البخاري في كتاب البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ينظر: "الفتح" (٤/ ٤١٩).
(١) ينظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٠) و"المصباح المنير" (٢/ ٧٤١) و"المطلع" (ص ٢٤١).
(٢) الدارقطني في البيوع (٣/ ٧١) والحاكم في البيوع (٢/ ٥٧) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . به.
قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في "سننه" البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين (٥/ ٢٩٠): موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد اللَّه -يعني الحاكم- قال في روايته عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. والعجب عن أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة. . اهـ
وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (٦/ ٢٣٣٦) في ترجة: موسى بن عبيدة هذا، وقال في نهاية الترجمة: والضعف على رواياته بين. اهـ
(٣) "معونة أولي النهي" (٤/ ٢١٦).
(٤) المصدر السابق (٤/ ٢١٧).