للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في نفقة الأقارب والمماليك]

والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب (١) فيدخل فيهم العتيق.

و[نفقة] (٢) المماليك من الآدميين والبهائم.

وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين (٣) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤) وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وحديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (٦)، وعن عائشة مرفوعا: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أبو داود (٧)، ولأن ولد


(١) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/ ٣٩٣، وكتاب الفروع ٥/ ٥٩٥، وتصحيح الفروع ٥/ ٥٩٥، والمبدع ٨/ ٢١٤، والإقناع ٤/ ١٤٨، وغاية المنتهى ٣/ ٢٣٢.
(٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٥٤.
(٣) ينظر: المبسوط ٥/ ٢٢٢، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٦، وعقد الجواهر الثمينة ٢/ ٣١٥، ومنح الجليل ٢/ ٤٤٧، والإشراف ٤/ ١٣٨، وروضة الطالبين ٩/ ٨٣، والمغني ١١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي ٦/ ٩ - ١٠، والمبدع ٨/ ٢١٣.
(٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).
(٥) سورة الإسراء من الآية (٢٣).
(٦) سبق تخريجه ص ٥٩١.
(٧) في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٢٨) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والترمذي، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٨) الجامع الصحيح ٣/ ٦٣٩، والنسائي، باب الحث على الكسب، كتاب البيوع برقم (٤٤٤٩) =