للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه فكذلك على بعضه وأهله.

(وتجب) النفقة (عليه) -أي المنفق-[إذا لم يكن معه] (١) من يشركه في الإنفاق، أو إكمالها إن وجد المنفق عليه بعضها (بمعروف) أي بحسب ما يليق بهم من حلال لا حرام، وإنما تجب بثلاثة شروط: -

الأول: كون منفق من عمودي نسبه، أو وارثا له، وإليه الإشارة بقوله: (لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل) حتى ذوي الأرحام منهم، (ولو حجبه معسر) كجد مع أب معسر، وكابن مع ابن ابن موسر، فتجب النفقة في المثالين على الموسر ولا أثر لكونه محجويا، وكذا جد مع ابن بنته لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه القريب.

(و) تجب النفقة (لكل من يرثه) قريبه الغني (بفرض) كأخ لأم، (أو تعصيب) كابن عم لغير أم، (لا برحم) كخال ممن (سوى عمودي نسبه)، سواء ورثه الأخر كأخ للغني أو لا كعمة وعتيق، فإن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب، وهو يرثها


= المجتبى ٧/ ٢٤١، وابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (٢٢٩٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩، وأحمد برقم (٢٣٥١٢) المسند ٧/ ٤٩، والدارمي، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، كتاب البيوع برقم (٢٥٣٧) سنن الدارمي ٢/ ٣٢١، والحاكم، باب ولد الرجل من كسبه. .، كتاب البيوع، المستدرك ٢/ ٤٦، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٦٥.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٥٤.