للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في الصَّيْدِ

مصدر صَادَ يَصِيْدُ (١).

وشرعًا: اقْتِنَاصُ حيوانٍ حَلَالٍ متوحش طبعًا غير مقدور عليه ولا مملوكٍ. (٢)

(والصَّيْدُ مُبَاحٌ) لقاصده، ويكره الصيد لهوًا لأنه عبث، وهو أفضل مأكولٍ؛ لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب؛ لأنه أقرب إلى التوكل لخبر: "لا يغرس مُسلمٌ غرسًا، ولا يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكل منه إنسانٌ ولا دَابَّةٌ ولا شيءٌ [إلَّا] (٣) كانت له صدقة" (٤)، وأفضل المعاش التجارة، وأفضل التجارة في بَزٍّ وعِطْرٍ وعلى زرعٍ وغرسٍ ومَاشيةٍ، وأبغضها في رقيقٍ


(١) صاد الصَّيْدَ يصيده ويَصَاده صيدًا إذا أخذه وتصيَّدَهُ وإصطاده وصاده، والصَّيْدُ المَصيْدُ أو ما كان ممتنعًا ولا مالك له.
ينظر: لسان العرب ٣/ ٢٦٠، والقاموس المحيط ١/ ٣٠٩.
(٢) ينظر: المبدع ٩/ ٢٣١، والتنقيح ص ٢٨٧، والإقناع ٤/ ٣٢١، وغاية المنتهى ٣/ ٣٥٨.
(٣) في الأصل: إن.
(٤) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، كتاب المساقاة برقم (١٥٥٢) صحيح مسلم ٣/ ١١٨٨، وأحمد برقم (١٤٧٧٩) المسند ٤/ ٣٨٣، والدارمي، باب في فضل الغرس، كتاب البيوع برقم (٢٦١٠) سنن الدارمي ٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨، والبيهقي، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، كتاب المزارعة، السنن الكبرى ٦/ ١٣٨.