للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(ويحرم إحداد على غير زوج فوق ثلاث) ليال بأيامها (١) [لحديث] (٢): "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا" متفق عليه (٣).

(ويجب) الإحداد (على زوجة ميت) بنكاح صحيح للخبر، وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا، ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه ولو كانت ذمية أو أمة أو غير مكلفة زمن عدته لعموم الأحاديث، ولتساويهن في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح، ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ، (ويباح) الإحداد (لبائن) ولا يسن لها، قاله في "الرعاية" (٤).

(وهو) أي الإحداد: (ترك) الـ (زينة و) ترك (طيب) ولو بها سقم لتحريك الطيب للشهوة ودعائه إلى نكاحها ولو الطيب في دهن، كدهن ورد ونحوه، (و) ترك (كل مد يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) للأخبار الصحيحة، وترك لبس حلي ولو


(١) قال الإمام البعلي في المطلع ص ٣٤٨: "الإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها". ا. هـ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٣) من حديث زينب بنت أبي سلمة: أخرجه البخاري، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، كتاب الطلاق برقم (٥٣٣٤) صحيح البخاري ٧/ ٥١، ومسلم، باب وجوب الإحداد. . .، كتاب الطلاق برقم (١٤٨٦) صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٤.
(٤) ينظر: المبدع ٨/ ١٤٠، والإنصاف ٢٤/ ١٢٨، وكشاف القناع ٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩.