للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة (١) ولا تتعدد العدة بتعدد واطئ بزنا خلافًا لما في "الإقناع" (٢)، وإن طلقت رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقت أخرى بَنَتْ على ما مضى من عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت عدة الطلاق الثاني، وإن أبانها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بنت على [ما] (٣) مضى من طلاقها؛ لأن الطلاق الثاني في نكاح ثانٍ قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لعموم قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (٤) بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل ذلك؛ لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد فكان استئناف العدة في ذلك أظهر لأنها مدخول بها، ولولا الدخول لما كانت رجعية، وفي البائن [بعد] (٥) النكاح طلاق عن نكاح متجدد لم يتصل به دخول ولذلك يتنصف به المهر.

وإن انقضت عدة البائن قبل طلاقه ثانيًا وقد نكحها ولم يدخل بها فلا عدة للطلاق الثاني، لأنه من نكاح لا دخول (٦) فيه ولا خلوة، ولم يبق من عدة الطلاق الأول شيء تبني عليه.


(١) في الأصل: واحد.
(٢) ٤/ ١١٦.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٤) سورة الأحزاب من الآية (٤٩).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٦.
(٦) في الأصل: لا خول.