(٢) لم أقف عليه عن علي -رضي اللَّه عنه- بهذا اللفظ، وبمعناه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٥٣٢ - ١٠٥٣٣) المصنف ٦/ ٢١٠، وسعيد برقم (٦٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٢٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٣٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١ - ٤٤٢، وقال الألباني عن إسناد البيهقي: "رجاله ثقات". الإرواء ٧/ ٢٠٤. (٣) في الأصل: الشبه، والمثبت من كتب الحديث، وقد أخرجه سعيد برقم (١٣٢٦) سنن سعيد ابن منصور ٣/ ١/ ٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١ - ٤٤٢. (٤) في الأصل: وتعتد. (٥) ولفظه: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق يينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الأخر ثم لم ينكحها أبدا" وهو أثر سبق تخريجه ص ٥٥٠.