للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تحريمها على التأبيد (١) خالفه فيه علي، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي، فإن عليا قال: "إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب" (٢) فقال عمر: "ردوا الجهالات إلى السنة" (٣)، ورجع إلى قول علي.

وتتعدد (٤) عدة بتعدد واطئ بشبهة لحديث عمر (٥)، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين


(١) روى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا" أخرجه الإمام مالك برقم (١١٣٧) الموطأ ص ٣٣٩، والشافعي والمسند ٢/ ٥٢، وعبد الرزاق برقم (١٠٥٣٩ - ١٠٥٤١) المصنف ٦/ ٢١٠، وسعيد برقم (٦٩٥ - ٦٩٦) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١، قال الألباني: "هذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر". الإرواء ٧/ ٢٠٣.
(٢) لم أقف عليه عن علي -رضي اللَّه عنه- بهذا اللفظ، وبمعناه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٥٣٢ - ١٠٥٣٣) المصنف ٦/ ٢١٠، وسعيد برقم (٦٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٢٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٣٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١ - ٤٤٢، وقال الألباني عن إسناد البيهقي: "رجاله ثقات". الإرواء ٧/ ٢٠٤.
(٣) في الأصل: الشبه، والمثبت من كتب الحديث، وقد أخرجه سعيد برقم (١٣٢٦) سنن سعيد ابن منصور ٣/ ١/ ٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١ - ٤٤٢.
(٤) في الأصل: وتعتد.
(٥) ولفظه: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق يينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الأخر ثم لم ينكحها أبدا" وهو أثر سبق تخريجه ص ٥٥٠.