للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إني أطعم وأسقى" (١) متفق عليه.

(وحرم صوم) يومي (العيدين مطلقًا) لا فرضًا، ولا نفلًا، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: نهى عن صوم يومين: يوم فطر، ويوم أضحى (٢). متفق عليه (و) حرم -أيضًا- صوم (أيام التشريق) حديث: "أيام منى أيام أكل وشرب" (٣) رواه مسلم (إلا عن دم متعة) أ (وقران) لمن عدمه، فيصح صومها عنه، لقول ابن عمر، وعائشة: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد الهدي" (٤) رواه البخاري.

(ومن دخل في فرض موسَّع) كصلاة وقضاء رمضان، ونذر، وكفارة (حرُم قطعه بلا عذر) لأنه يتعين دخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وإن بطل فلا مزيد عليه، فيعيده، أو يقضيه فقط، ولا كفارة مطلقًا غير الوطء في نهار رمضان، وتقدم (٥)، (أو) دخل في (نفل غير حج) أ (وعمرة؛ كره) قطعه (بلا عذر) خروجًا من الخلاف (٦).

[تتمة]

أفضل الأيام يوم الجمعة، قال الشيخ (٧): هو أفضل أيام الأسبوع


(١) البخاري، في الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، وباب الوصال (٢/ ٢٣٢، ٢٤٢) ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٧٤).
(٢) البخاري، في الصوم، باب الصوم يوم النحر (٢/ ٢٤٩)، ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٩٩).
(٣) مسلم، في الصيام (٢/ ٨٠٠) عن نبيشة الهذلي، ولفظه: "أيام التشريق أيام أكل وشرب".
(٤) البخاري، في الصوم، باب صيام أيام التشريق (٢/ ٢٥٠).
(٥) (ص).
(٦) "الفروع" (٣/ ١٣٤).
(٧) "الاختيارات" (ص ١٦٦).