للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) كره صوم يوم (الشك) وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر، لأحاديث النهي عنه (١).

(و) كره صوم (كل عيد للكفار) كالنيروز، والمهرجان (٢)، وغيرهما.

(و) كره (تقدُّم رمضان بـ) صوم (يوم أو يومين) لا بأكثر، لظاهر الخبر (٣)، (ما لم يوافق عادة في الكل) فلا يكره، نصًا (٤)، لظاهر خبر أبي هريرة: "لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" (٥)، وكذا إن كان عليه صوم واجب، فلا يكره له إفراد شيء منها بصوم.

وكره الوصال، بأن لا يفطر بين اليومين، فأكثر، إلا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لحديث ابن عمر: "واصل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان، فواصل الناس، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم،


(١) منها حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تقدم تخريجه (ص ٤٨٥).
(٢) النيروز، فارسي معرب، تكلمت به العرب. وهو: عيد رأس السنة عند الفرس، ويصادف نزول الشمس أول الحمل. وقال في "الإنصاف": النيروز والمهرجان، عيدان للكفار، قال الزمخشري: النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع. والمهرجان: اليوم السابع من الخريف. اهـ
ينظر: "الإنصاف" (٧/ ٥٣٦)، "المعرب" وتعليق الدكتور ف. عبد الرحيم (ص ٦١٧).
وفي "سنن البيهقي" (٩/ ٢٣٤): عن عبد اللَّه بن عمرو: من بني بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وينظر لذلك: "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٤٥٥).
(٣) يأتي قريبًا.
(٤) "الفروع" (٣/ ١١٧) "شرح منتهى الإرادات".
(٥) أخرجه البخاري، في الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (٢/ ٢٣٠) ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٦٢).