(٢) البخاري، الصوم، باب صوم الدهر (٢/ ٢٤٥) ومسلم، في الصيام (٢/ ٨١٢). (٣) "شرح العمدة" لابن تيمية، كتاب الصيام (٢/ ٥٥٠). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام (٣/ ١٠٢) والطبراني في الأوسط -كما في "مجمع البحرين" (٣/ ١٥٢) - عن خرشة بن الحر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٩١): وفيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. (٥) البخاري، في الصوم، باب صوم يوم الجمعة (٢/ ٢٤٨) ومسلم، في الصيام (٢/ ٨٠١). (٦) أخرجه أبو داود، في الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (٢/ ٨٠٥)، والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت (٣/ ١١١)، وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت (١/ ٥٥٠) عن عبد اللَّه بن بُسر عن أخته. . قال الترمذي: حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. اهـ قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ١٢٣) بعد سياق سند أحمد: إسناده جيد. اهـ