للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الصَّدَاقِ)

بفتح الصاد وكسرها (١)، يقال: ، صْدَقْتُ المرأةَ ومَهَرْتُهَا، وهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه (٢)، وكما يسمى صداقًا يسمى مهرًا، وصَدُقَةً، ونِحْلَةً، وفَرِيْضَةً، وأجْرًا، وعلائق (٣)، وعُقرًا (٤)، وحِبَاءً (٥)، وقد نظم بعضهم منها ثمانية في بيت فقال:

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِخلَةٌ وفَرِيْضَةٌ ... حَبَاءٌ وأجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَائق (٦)

وهو مشروع في نكاح إجماعًا (٧) لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ


(١) ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٩٧، والقاموس المحيط ٣/ ٢٥٣.
(٢) ينظر: المطلع ص ٣٢٦، وكشاف القناع ٥/ ١٢٨.
(٣) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أدوا العلائق. قالوا: يا رسول اللَّه وما العلائق؟ قال: ما يرضى به الأهلون" أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٩.
العَلائِقُ: المُهُور، الواحدة: عَلَاقَةٌ، ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢٦٢.
(٤) العُقْرُ: بالضم: دية الفرج المغصوب، وصداق المرأة، ينظر: القاموس ٢/ ٩٣.
(٥) الحِبَاءُ: هو العطاء، قال ابن منظور: "جعل المهلهل مَهْرَ المرأة حِبَاءً، فقال:
أنكَحَها فقدُها الأَراقِمَ في ... جَنْبٍ وكان الحِباءُ من أدَمِ
أراد أنّهم لم يكونوا أرباب نَعَمٍ فيمهرونها الإبل، وجعلهم دَبَّاغِين للأَدَم" ا. هـ. لسان العرب ١٤/ ١٦٣.
(٦) الناظم هو: الإمام شمس الدين محمد البعلي، صاحب كتاب "المطلع على أبواب المقنع". ينظر: المطلع ص ٣٢٦.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٤، وبداية المجتهد ٢/ ١٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٢٠، الإفصاح ٢/ ١٣٥، والمغني ١٠/ ٩٧.