للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبله فهما على نكاحهما لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: "كان بين إسلام صفوان بن أمية (١) وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم فلم يفرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما" (٢) واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة كالمطلقة، وإلا يسلم الثاني قبل انقضاء العدة تبينا فسخ النكاح منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين، ولا تحتاج لعدة ثانية، فلو وطئ في العدة ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها، وإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء فلا مهر، وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها أشبهت الرجعية، وإن أسلم قبلها فلا نفقة لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها فأشبهت البائن، ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول وسواء كان بدار الإسلام أو دار الحرب، أو أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب، ومن هاجر إلينا بذمة مؤلدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحهما بالهجرة.


(١) صفوان بن أمية هو: ابن خلف بن وهب القرشي، الجمحي، أحد أشراف قريش، صحابي جليل، حسن إسلامه، من المؤلفة قلوبهم، استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا، مات بمكة سنة ٤٢ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ٢٣ - ٢٥، والإصابة ٣/ ٣٤٩.
(٢) أخرجه الإمام مالك، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، كتاب النكاح برقم (١١٥٤) الموطأ ص ٣٤٥ - ٣٤٦، عن ابن شهاب مرسلا، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من قال لا يفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما. .، كتاب النكاح ٧/ ١٨٦، قال ابن عبد البر: "هذا الحديث لا أعلمه ينقل من وجه صحيح، وهو مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذا الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء اللَّه". التمهيد ١٢/ ١٩.