للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها فرق بينهم؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم.

وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين، ولحديث أبي داود عن ابن عباس: "أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه" (١)، أو أسلم زوج كتابيةكتابيا كان أو لا فهما على نكاحهما ولو قبل الدخول؛ لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى، وإن أسلمت كتابية تحت كافر كتابي أو غيره قبل دخول انفسخ نكاحهما؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة، أو أسلم أحد زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ لقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} (٢) ولها نصف المهر إن أسلم الزوج فقط لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه، كما لو طلقها، أو أسلما وادعت سبقه بالإسلام فتحلف وتأخذ نصف المهر لما تقدم، ولا تقبل دعواه بسقوطه؛ لأن الأصل خلافه، كان قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فالقول قولها، لأنه الظاهر لبعد اتفاقهما في الإسلام دفعة واحدة، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكاتبيين، أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف


(١) أخرجه أبو داود، باب إذا أسلم أحد الزوجين، كتاب الطلاق برقم (٢٢٣٨) سنن أبي داود ٢/ ٢٧١، والترمذي، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، كتاب النكاح برقم (١١٤٤) الجامع الصحيح ٣/ ٤٤٩، وابن ماجة، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، كتاب النكاح برقم (٢٠٠٨) سنن ابن ماجة ١/ ٦٤٧، والحاكم، باب كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي، باب من قال لا يفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما. .، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٨٨، والحديث صححه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
(٢) سورة الممتحنة الآية (١٠).