(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، كتاب الجزية برقم (٣١٥٧) صحيح البخاري ٤/ ٧٦، وأبو داود، باب في أخذ الجزية من المجوس، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٣٠٤٣) سنن أبي داود ٣/ ١٦٨، والترمذي، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، كتاب السير يرقم (١٥٨٦ - ١٥٧٨) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، وأحمد برقم (١٦٦٠) المسند ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والبيهقي، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ١٨٩. (٣) ينظر: التمهيد ١٢/ ٢٣. (٤) المغني ١٠/ ٣٦، وكتاب الفروع ٥/ ٢٤٢، والمبدع ٧/ ١١٥، والمحرر ٢/ ٢٧، وكشاف القناع ٥/ ١١٧. (٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.