للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذ الجزية من مجوس هجر (١) ولم يعترضهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (٢)، فإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين، (وإن) أتونا بعده أو (أسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع" (٣)، وقد أسلم خلق كثير في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شروط النكاح ولا كيفيته.

(و) إن كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) -أي حال الترافع أو الإسلام- كعقد في عدة فرغت نصا (٤)، أو عقد على أخت زوجة ماتت، أو بلا شهود، أو بلا ولي، أو بلا صيغة (أقرا) على نكاحهما لما تقدم، وإن حرم [وقت] (٥) ابتداء نكاحها وقت الترافع أو الإسلام كذات محرم أو في عدة لم تفرغ أو كانت حبلى من غيره ولو من زنا


(١) اسهم بلد بالبحرين. ينظر: معجم البلدان ١/ ٣٥٢.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، كتاب الجزية برقم (٣١٥٧) صحيح البخاري ٤/ ٧٦، وأبو داود، باب في أخذ الجزية من المجوس، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٣٠٤٣) سنن أبي داود ٣/ ١٦٨، والترمذي، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، كتاب السير يرقم (١٥٨٦ - ١٥٧٨) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، وأحمد برقم (١٦٦٠) المسند ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والبيهقي، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ١٨٩.
(٣) ينظر: التمهيد ١٢/ ٢٣.
(٤) المغني ١٠/ ٣٦، وكتاب الفروع ٥/ ٢٤٢، والمبدع ٧/ ١١٥، والمحرر ٢/ ٢٧، وكشاف القناع ٥/ ١١٧.
(٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.