للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في إزالة النجاسة الحكمية (١)

(تطهر أرض) تنجست، وأجرنة حمام ونحوه. جمع جُرْنٍ -قال في "القاموس"، الجرن بالضم حجر منقور يتوضأ منه، انتهى (٢) - صغار مبنية أو كبار مطلقًا (ونحوها) أي: الأرض، والأجرنة، كأحواض وحيطان (بإزالة عين النجاسة) الجرمية، (و) بإزالة (أثرها) كاللون والريح (بالماء) ولو من غسلة واحدة؛ لحديث أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره النَّاس، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما قضى بوله أمر بذنوب (٣) من ماء، فأهريق عليه". متفق عليه (٤).


(١) النجاسات جمع نجاسة. والنجس: المستقذر المستخبث. ضد الطاهر.
وشرعًا: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسُهُ الصلاة، كالبول والدم والخمر، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان تناولها، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل.
وهي نوعان:
نجاسة حكمية: هي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها. سميت بذلك لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقًا أو تقديرًا.
والعينية: كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، ولا تطهر بحال، كالعذرة والبول.
وسمت بذلك لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٨١٥)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ٣٣٧)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٤٦) و"القاموس" (ص ٧٤٣).
(٢) "القاموس" (ص ١٥٣٠).
(٣) الذنوب هي: الدلو فيها ماء. وقيل: الدلو التي يكون الماء دون ملئها، أو قريب منه. وقيل: هو الدلو الملأى. ينظر: "لسان العرب" (١/ ٣٩٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول (١/ ٦٢)، ومسلم في =