وشرعًا: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسُهُ الصلاة، كالبول والدم والخمر، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان تناولها، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. وهي نوعان: نجاسة حكمية: هي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها. سميت بذلك لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقًا أو تقديرًا. والعينية: كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، ولا تطهر بحال، كالعذرة والبول. وسمت بذلك لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٨١٥)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ٣٣٧)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٤٦) و"القاموس" (ص ٧٤٣). (٢) "القاموس" (ص ١٥٣٠). (٣) الذنوب هي: الدلو فيها ماء. وقيل: الدلو التي يكون الماء دون ملئها، أو قريب منه. وقيل: هو الدلو الملأى. ينظر: "لسان العرب" (١/ ٣٩٢). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول (١/ ٦٢)، ومسلم في =