للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يطهر (بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة، وقيئه، بغمره به) أي بالماء وإن لم يقطر منه شيء، ولا يحتاج إلى مرسٍ (١) وعصر، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعامًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجلسته في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه (٢). ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح (٣) من بول الذكر". رواه أبو داود (٤). وعلم منه أنه يُغْسل من الغائط مطلقًا، ومن بول الأنثى، والخنثى، ومن بول الصبي إذا أكل الطعام لشهوة، فإن كان لغير شهوة نُضِحَ، لأنه قد يَلْعَقُ العسل ساعة يولد. والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حنَّك بالتّمر (٥). (وغيرهما) أي الأرض ونحوها، وبول الغلام وقيؤه، يطهر (بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه) كأشنان وصابون ونخالة (في نجاسة كلب أو خنزير فقط)، أو متولد منهما (مع زوالها)، لحديث مسلم عن أبي هريرة -مرفوعًا-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب" (٦).


= كتاب الطهارة (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(١) المَرْسُ مصدر مَرَس التَّمْر يمرسه، ومرسه يمرسه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه. ينظر: "لسان العرب" (٦/ ٢١٦).
(٢) البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (١/ ٦٢)، ومسلم، كتاب الطهارة، (١/ ٢٣٨).
(٣) النَّضحُ: الرش. ينظر: "القاموس" (ص ٣١٣).
(٤) أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (١/ ٢٦١ - ٢٦٢) عن لبانة بنت الحارث. وهو حديث صحيح. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٥٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه (٦/ ٢١٥ - ٢١٦)، ومسلم في كتاب الآداب (٣/ ١٦٩٠ - ١٦٩١) عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة.
(٦) البخاري في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا (١/ ٥١)، ومسلم في الطهارة (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) واللفظ له.