للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في حد قطاع الطريق]

والأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا. . .} الآية (١)، قال ابن عباس وأكثر المفسرين: "نزلت في قطاع الطريق من المسلمين" (٢) لقوله تعالى بعد ذلك: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (٣) والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها، وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه.

وهم (٤): المكلفون اللتزمون من المسلمين وأهل الذمة، -وينتقض به عهدهم- ولو كان المكلف أنثى -الذين يعرضون (٥) للناس بسلاح ولو عصا أو حجرًا في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية، فيغصبون مالا محترما مجاهرة (٦).

(وقطاع الطريق) على أربعة (أنواع): -


(١) سورة المائدة من الآية (٣٣).
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٦/ ٢١٣، والشافعي في المسند ٢/ ٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣.
(٣) سورة المائدة من الآية (٣٤).
(٤) أي قطاع الطريق.
(٥) في الأصل: يعرضون، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٧٥.
(٦) ينظر: المقنع والشرح الكبير ٧/ ٢٧، وكناب الفروع ٦/ ١٤٠، والتنقيح ص ٢٨١، والإقناع ٤/ ٢٨٧، وغاية المنتهى ٣/ ٣٢٧.