للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشار للأول بقوله: (فمن منهم قتل مكافئا أو غيره) أي غير مكافئ كما لو قتل من لا يقاد به لو قتله في غير المحاربة (كولد)، وكقن يقتله حر، وكذمي يقتله مسلم (وأخذ المال قتل) لوجوبه لحق اللَّه تعالى كالقطع في السرقة، (ثم صلب) قاتل (مكافئ) يقاد به لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (حتى يشتهر) ليرتدع غيره ثم يترك، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ولا يقطع مع ذلك؛ لأنه لم يذكر معهما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده: "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض" (١) وروي نحوه مرفوعًا (٢)، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى؛ لأن إتلاف


(١) أخرجه الإِمام الشافعي في مسنده ٢/ ٨٦، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣، من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢: "هذا إسناد واه جدًا، صالح مولى التوأمة ضعيف، وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك". وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٤٤) المصنف ١٠/ ١٠٩، والدارقطني في سننه ٣/ ١٣٨، من طريق إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. قال في التعليق المغني ٣/ ١٣٩: "وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف".
(٢) عن ابن عباس قال: "وادع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَبا برزة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإِسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف" لم أقف عليه مسندا، وساقه ابن قدامة في المغني ١٢/ ٤٧٧ دون عزو، ثم قال: "وقيل: إنه رواه أبو داود" ا. هـ.