للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في عشرة النساء]

- بكسر العين- أصلها الاجتماع، ويقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (١)، وهي هنا، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.

(ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه) من حقه (ولا يتكره لبذله) أي ما يلزمه من حق الآخر لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) قال ابن زيد (٤): "تتقون اللَّه فيهن كما عليهن أن يتقين اللَّه فيكم" (٥) وقال ابن عباس: "إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٦). ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه، والرفق به، واحتمال أذاه، وفي الحديث: "استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة اللَّه،


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧، ولسان العرب ٤/ ٥٧٤.
(٢) سورة النساء من الآية (١٩).
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).
(٤) في الأصل أبو زيد، والمثبت من كتب التراجم، وهو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، مولى عمر بن الخطاب، أخو عبد اللَّه وأسامة، جمع تفسيرا في مجلد، وكتابا في الناسخ والمنسوخ، روى له الترمذي وابن ماجة، توفي سنة ١٨٢ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١١٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٤٩.
(٥) ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢/ ٤٥٣.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} كتاب الطلاق، الكتاب المصنف ٥/ ٢٧٣، والبيهقي، باب حق المرأة على الرجل، كتاب القسم والنشوز، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٥.