للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(باب النفقات)]

جمع نفقة وهي لغة: الدراهم ونحوها، مأخوذة من النافقاء موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقًا يعده للخروج إذا أتى من باب الجحر دفعه وخرج منه، ومنه سمي النفاق للخروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب. (١)

وشرعا: كفاية من يمونه أكلًا وشربا وكسوة ومسكنًا وتوابعها (٢)، والقصد هنا بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك، وقد بدأ بالأول فقال: -

(ويجب على زوج نفقة زوجته) لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. . .} الآية (٣) وهي في سياق أحكام الزوجات، فأوجب النفقة على الموسع وعلى من قدر عليه رزقه -أي ضيق- بقدر ما يجد ولحديث جابر مرفوعا: "اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكتاب اللَّه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود (٤).


(١) ينظر: المطلع ص ٣٥٢، ولسان العرب ١٠/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والقاموس المحيط ٣/ ٢٨٦.
(٢) التعريفات ص ٣٠٠، والمغني ١١/ ٣٤٨، والإقناع ٤/ ١٣٦، وغاية المنتهى ٣/ ٢٢٤.
(٣) سورة الطلاق من الآية (٧).
(٤) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب الحج برقم (١٢١٨) صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢، وأبو داود، باب صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب المناسك برقم (١٩٠٥) سنن أبي داود ٢/ ١٨٢ - ١٨٦، وابن ماجة، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب المناسك برقم (٣٠٧٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧، والدارمي، باب في سنة =